العلامة الحلي
333
مختلف الشيعة
والجواب : أما الروايات فلم تصل لينا سوى ما ذكرناه ، وأما مساواتها لصلاة العيد فنحن نقول بموجبه ، وليس في ذلك منافاة لنقل المنبر من موضعه ، إذ ذاك ( 1 ) خارج عن صفة صلاة العيد كما يخرج الأمر بالصوم قبل الاستسقاء دون العيد . مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) : يستحب أن يكون الخروج إلى الصلاة يوم الاثنين ، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه ( 4 ) - رحمه الله - ، وابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . وقال أبو الصلاح : يوم الجمعة ( 8 ) . ولم يعين ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار يوما ، والمعتمد الأول . لنا : إنه ينبغي للإمام إشعار الناس بذلك ، وأمرهم بالصوم ثلاثة أيام في خطبته ، وإنما يكون في الجمعة ، إذ هو محل الخطبة . وما رواه محمد بن مسلم ، عن مرة مولى خالد ، عن الصادق - عليه السلام - قلت له : متى يخرج جعلت فداك ؟ قال : يوم الاثنين ( 9 ) . احتج بأن القصد بركة اليوم واستجابة الدعاء فيه ، والأفضل في ذلك يوم
--> ( 1 ) ق : وذلك . ( 2 ) النهاية : ص 138 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 134 . ( 4 ) المقنع : 13 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 143 - 144 . ( 6 ) الوسيلة : ص 113 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 325 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 162 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 148 - 149 قطعة من ح 322 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162 .